الطعن رقم 1029 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1980-5-20
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤسسات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ مؤسسات عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإيردات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تقضى بأن تتوى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها الإختصاصات التالية [ أولاً ] المرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم و هيئات التحكيم ... كما تنص المادة الثالثة على أنه " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها ، بناء على إقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، طرفاً فيها ، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها ، و مؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و إستثناء هذا الأصل يجوز لإدارة قضايا الحكومة مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك المؤسسات بشرط إصدار تفويض لها من مجلس إدارتها .