⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-6-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقض - طعن - اعلان تقرير الطعن الى المطعون عليه فى مكتب احد المحامين
⚖️ سيارة تشغل استغلال تجاريا فى نقل الاشخاص او البضائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تقرير الطعن قد أعلن إلى المطعون عليه الثاني في مكتب أحد المحامين وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن المطعون عليه قد عين هذا المكتب محلا مختارا في ورقة إعلان الحكم فيكون إعلان التقرير قد وقع باطلا لأنه لم يعلن لنفس الخصم ولا في موطنه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 380 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن السيارة المحجوز عليها كانت تستغل استغلالا تجاريا في نقل الأشخاص أو البضائع فإن إيرادها يخضع لضريبة الأرباح التجارية ويتحتم اعتبارها في حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسري عليها حكم المادتين 58، 59 منه ويكون مشتري هذه السيارة مسئولا بالتضامن مع البائع عما يكون مستحقا لمصلحة الضرائب حتى تاريخ البيع وفقا لنص المادة 59 بعد تعديلها بمقتضى القانون رقم 137 لسنة 1948 والتي كانت قبل هذا التعديل تعفى المشتري من هذا الالتزام التضامني متى قام هو والبائع بتبليغ مصلحة الضرائب بأمر البيع في الميعاد المحدد فيها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن حكم المادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يسري على حالة بيع سيارة تستغل في النقل بمقولة إنها لا تعتبر منشأة وأن إيرادها يخضع لضريبة كسب العمل فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.