الطعن رقم 57 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
معلمو التدريب العسكري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معلمو التدريب العسكري - قرارات مجلس الوزراء في شأنهم هي لوائح تنظيمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء في 8 من يناير و5 من مارس و12 من أبريل سنة 1939 و25 من يوليه سنة 1948 هي لوائح تنظيمية تكلفت بتنظيم حال معلمي التدريب العسكري وهى صادرة منه في حدود سلطته.