⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 456 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - تأخير الفصل فيها - لا يضار به الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التأخير في إتمام تسوية حالة المدعي لا يمكن أن يضار به، وهو لا حيلة له فيه، كما أنه لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً في شأن أقدميته بالدرجة السابقة من حيث اعتبارها راجعة إلي أول أكتوبر سنة 1939 - ولذلك تكون الوزارة إذ تخطته بالقرار الصادر في أغسطس سنة 1947 بالترقية للدرجات السادسة التنسيقية بالأقدمية المطلقة بالخروج علي قواعد التنسيق قد خالف القانون.