⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 423 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دليلها
⚖️ ترقية بالتيسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار المطعون فيه قد اعتمد توصية لجنة شئون الموظفين واختار الخصم الثالث للترقية إلى الوظيفة المتنازع عليها للأسباب التي ذكرتها تلك اللجنة فإنه لا يكون مخالفا للقانون مادام انه لا نزاع في أن التعيين للوظيفة المذكورة متروك لمحض اختيار السلطة الإدارية تترخص فيه بما تراه محققا للمصلحة العامة - ومادام أن الأسباب التي رجحت كفة الخصم الثالث على المدعى لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ذلك القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدوافع الشخصية التي تعيب القرار الإداري وتدمغه بسوء استعمال السلطة يجب أن تكون قائمة بمن أصدر ذلك القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل لما يطالب به المدعى من اعتبار ترقيته إلى الدرجة الثالثة راجعة إلى أول يونيه سنة 1950 استنادا إلى قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنه 1950 لأنه لم يرد بتلك القواعد ما يلزم جهة الإدارة ترقية الموظف بمجرد استيفائه الشروط اللازمة لجواز ترقيته، وإنما يترك لها اختيار الوقت الملائم لإجرائها تترخص فيه بلا معقب عليها في ذلك.