⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشكيلها
⚖️ الي الدرجة الاولي - بالإختيار
⚖️ قيد - يعني الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بترقية موظف على درجة أعلى بطريق القيد من شأنه أن يكسبه مركزاً قانونياً يؤهله للترقية الفعلية إليها عند استكمال المدة القانونية، وليس للجهة الإدارية أن تعوق هذه الترقية أو تمنعها بعد استكمال مدتها إلا إذا قامت به أسباب تؤثر في أهليته للترقية وصلاحيته لها. وهذه الأسباب تخضع لتقدير المحكمة وإشرافها لتستبين منها صحتها وجديتها ثم سلامة النتيجة التي استخلصت منها ورتبت عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يزعمه المدعى من بطلان تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالمصلحة لعدم مشاركته فيها عند النظر في موضوعه مردود بأن قيام المصلحة له يبرر عدم مشاركته، بل يمنع هذه المشاركة، إذ كان الأمر متعلقاً ببحث أعماله وتقدير تصرفاته والحكم عليها، وقد كان في مكنته تنفيذ الأمور التي عزيت إليه بمذكرة مكتوبة، أو بطلب الحضور أمام اللجنة للإدلاء بما يريده شفهاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الترقية إلى الدرجة الأولى تتم بالاختيار، والاختيار مما يستقل به رأى الجهة الإدارية دون معقب عليها إذا ما خلا تصرفها من سوء استعمال السلطة.