الطعن رقم 501 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعفاء من الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعفاء الابن الوحيد طبقا للمادة 3 فقرة 2 من القانون رقم 156 لسنة 1951 المعدل لقانون الخدمة العسكرية رقم 140 لسنه 1947 ينطبق في الحالة التي لا يكون للمجند أخ اطلاقا بقطع النظر عما إذا كان الأخ موجودا قادرا أو غير قادر على التكسب، كما اشترطت المادة 3 فقرة 4 من القانون رقم 156 لسنه 1951 في حالة العائل لأبويه أن يكون الأب عاجزا عن التكسب بسبب عاهة أو مرض أو بسبب بلوغه سن الستين وهذا ما حدا بإدارة التجنيد إلى توقيع الكشف الطبي على المدعى وابنه الآخر لمعرفة مدى توفر شروط الإعفاء على المجند على أساس أنه العائل الوحيد وقد اتضح لها عدم توافر شروط الإعفاء لأن والده لم يبلغ سن الستين وهو قادر على التكسب فلا يعتبر المجند قانونا عائلا وحيدا لأبويه يستحق الإعفاء.