⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - تأخير الفصل فيها - لا يضار به الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعلق الحق في الترقية التنسيقية بالوزارة التي كان بها الموظف عند صدور قانون التنسيق رقم 122 لسنة 1947 وذلك طبقاً للفقرة الثالثة من البند العاشر من قواعد التنسيق التي تنص صراحة على أن الترقية إلى درجات التنسيق تكون مقصورة على الموظفين والمستخدمين في الخدمة وقت صدور القانون المذكور. وعلى مقتضى ذلك لا يمكن أن يضيع حقه في مثل هذه الترقية بنقله إلى جهة أخرى خصوصاً وقد كان النقل جبراً عنه مراعاة لصالح العمل واستجابة لرغبة برلمانية كانت نشأت قبل التنسيق بأشهر عدة.