⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - تأخير الفصل فيها - لا يضار به الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أنه لم تتم تسوية حالة المدعى إلا بعد أن صدرت حركة الترقيات التنسيقية فلم تتيسر ترقيته فيها، لا وجه لهذا لأن تأخيرها في تسوية حالته لا يبرر ضياع حقه الذي يستمده من قرار مجلس الوزراء في أول يونيه سنة 1947 بإنصاف حملة المعلمين الثانوية وهو صادر قبل إصدار حركة الترقيات التنسيقية.