⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق المدعى في أن تضم له مدة خدمته السابقة باليومية كاملة واعتبار ذلك في أقدميته وفى تحديد راتبه وما عسى أن يترتب على ذلك من آثار هو حق اكتسبه المدعى مباشرة من قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1944 بحيث لا يلزم لاكتسابه صدور قرار إداري فردي خاص به، كما لا يمكن المساس به بقرار إداري لاحق، ولو كان قراراً تنظيمياً عاماً نص على أن يكون تطبيقه بأثر رجعى، لأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون، طبقاً للمادة 27 من الدستور، إلا بقانون ينص صراحة على الأثر الرجعى، وهذا هو ما قضت به محكمة القضاء الإداري بدوائرها المجتمعة في حكمها الصادر في 25 من ديسمبر سنة 1950، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ مس حق المدعى المكتسب في ضم مدة خدمته السابقة بالمياومة كاملة واعتبارها في أقدميته وفى تحديد ماهيته وإذا ألغى بناء على هذا الفهم الخاطىء للقانون ترقية المدعى إلى الدرجة السادسة التنسيقية، هذا فضلاً عن أن الإلغاء في خصوص هذه الترقية قد جاء بعد الميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية، إن القرار المذكور في هذا وفى ذاك يكون قد جاء مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء.