⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنذار
⚖️ لفت النظر
⚖️ موافقة الوزير علي راي قسم التحقيقات
⚖️ نوعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت موافقة الوزير على رأى قسم التحقيقات تنصب حتما على الاكتفاء بلفت نظر كل من المدعى وزميله ونقل كل منهما إلى جهة أخرى فما كان للوزير بعد هذه الموافقة أن يناقضها في القرار ذاته بتوقيع جزاء الإنذار على كل منهما لأن الإنذار عقوبة تأديبية بينما لفت النظر ليس كذلك وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه بالنسبة إلى الإنذار متناقضا ومعيبا ومخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه. وكذلك الحال بالنسبة إلى نقل المدعى وحده فإن موافقة الوزير على رأى قسم التحقيقات مقتضاه نقل المدعى وزميله لا المدعى وحده. فإذا عاد الوزير في قراره وأمر بنقل المدعى وحده دون زميله فقد ناقض ما سبق أن وافق عليه من جهة نقل الاثنين حسب رأى قسم التحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وظيفة المساعد الإداري تشمل عدة اختصاصات صدرت بها قرارات إدارية فهي تفرض أعباء ومسئوليات على شاغلها يقابلهما حقه في التمتع باللقب الخاص بها، والمدعى إذ عين فيها بالأمر رقم 526 الصادر في 2 يوليو 1949 أصبح حقه متعلقا بهذا اللقب ويكون نقله إلى جهة أخرى ليس نقلا مكانيا كما تصفه الحكومة بل هو في الواقع عقوبة مقنعة تحمل في باطنها حرمان المدعى من لقب الوظيفة الذي حصل عليه. ولا عبرة أيضا بما تقول به الحكومة من أن هذا من الألقاب الداخلية، فإن وظيفة لها شأنها وتستمد اختصاصاتها من قرارات إدارية أنما تستمد لقبها من هذه القرارات ويكون القرار الصادر من الوزير بنقل المدعى صادرا من جهة غير مختصة ومن ثم يتعين إلغاؤه.