الطعن رقم 46 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عربان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيخ الفرقة أو شيخ النقطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 14 و20 و21 من القانون رقم 36 لسنة 1905 بشأن النظام الإداري لقبائل العربان أن القانون إذ أوجب في المادة 21 معدلة إحالة المتهم إلى اللجنة المختصة بمحاكمة العربان إذا بدا للمدير أو المحافظ أن الأفعال المنسوبة إليه تستوجب جزاء أشد من الإنذار أو التوبيخ أو الغرامة التي لا تزيد على مائة قرش - أن القانون إذ أوجب ذلك لم يمس الحق المخول للمدير أو المحافظ طبقاً للمادة 14 في عزل مشايخ الفرق ومشايخ النقط بل أبقى على حق العزل الإداري هذا إلى جانب حق العزل التأديبي المخول للجنة المحلية المعنية للنظر في مسائل العربان.