⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 286 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن طلب المدعى تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة وردها إلى أول مايو سنه 1946 بالتطبيق لقواعد التنسيق يستلزم حتما التعرض للقرار الصادر في 18 من سبتمبر سنه 1947 بالإلغاء فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى إحدى الدرجات الخامسة المنسقة ولا سبيل إلى إجابته إلى طلبه هذا بغير هذا الطريق ومن ثم يجب اعتبار دعواه في هذا الشأن بمثابة دعوى إلغاء وإن وصفها على غير حقيقتها بأنها دعوى تسوية وعلى مقتضى ذلك يتعين إخضاعها للميعاد المقرر في المادة 12 من قانون مجلس الدولة بشأن دعاوى الإلغاء.