⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ بعقد - إنهاؤه دون إخطار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إنزال العلم بالقرار المطعون فيه منزلة الإعلان في حساب ميعاد الدعوى بالإلغاء إلا أن شرط هذا العلم أن يكون يقينياً شاملاً للقرار ومحتوياته بحيث يجعل ذا الشأن ملماً بحقيقة الحال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن السلطة المخولة للوزير في فصل المدعى حسب المادة السادسة من عقد الاستخدام رهينة بأن يكون قد وقع منه سوء سلوك شديد فلا يستقيم قرار الفصل إلا على مقتضى هذا النظر. والاعتقال في ذاته لا يكون سوء السلوك بل هو سوء السلوك الشديد فلا يصلح بمفرده دليلاً عليه سيما في ظروف كان يقع فيها لأضعف الظنون وأبسط الشبهات بمقتضى سلطة الحاكم العسكري في ظل الأحكام العرفية، ولا يغير من الأمر شيئاً أن يصور الاعتقال بأنه لأسباب تتعلق بالأمن العام، إذ لم تذكر الوقائع المؤدية إلى هذا التصوير بل لم يوجه إلى المدعى اتهام ولم يجر معه تحقيق.