الطعن رقم 1399 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حمودة وبحضور عمر لطفي ومحي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من تجنيد المدعى علمه على وجه اليقين بالقرار المطعون فيه الصادر بتجنيده ومثل هذا العلم يقوم مقام النشر أو الإعلان طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد كان الدفع بعدم قبولها قائما على أساس سليم من القانون متعينا قبوله.