الطعن رقم 1076 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-10-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال المياومة الدائمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج والاستاذ حسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين بجلاء من نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة والفقرة الثانية من المادة الثانية والثلاثين من قانون المعاشات رقم 5 لسنه 1909 والمادة التاسعة من لائحة مكافآت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية التي أصدرها المجلس الأعلى في 13 من ابريل سنه 1914 أن سن التقاعد لعمال المياومة الدائمين الخامسة والستين مع جواز بقائهم في الخدمة حتى سن السبعين ومن ثم فإن ما جرت عليه مصلحة السكك الحديدية من اعتبار سن الستين حدا مقررا للاستغناء عن خدماتهم لا يستند إلى أساس من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 157 من قانون المصلحة المالية التي نصت على إعطاء رؤساء المصالح سلطة فصل الخدمة الخارجين عن هيئة العمال بحسب مقتضيات العمل، لا تبرر فصل العامل عن بلوغه سن الستين، ذلك أن الفصل لا يجوز إلا لسبب يبرره فلعمال المياومة الدائمة البقاء في وظائفهم ماداموا يؤدون عملهم فلا يعزلون إلا لسبب يبرر هذا العزل، وليس من بين هذه الأسباب بلوغ العامل سن الستين.