الطعن رقم 990 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1980-6-22
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - تصديق القاضى على الصلح
⚖️ صلح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة أحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبدالله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق و توثيقه بمقتضى سلطته الولائية و ليس بمقتضى سلطته القضائية ، و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً و ليس له حجية الشىء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك ، فإن الطعن على هذا الحكم - الذى قضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - يكون غير جائز .