⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 540 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-10-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤذن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منحها - شروطه
⚖️ مؤذن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة بدوى حمودة وحضور السيد إبراهيم الديواني و محي الدين حسن المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال أن المؤذن بوزارة الأوقاف يعتبر موظفا عاما من موظفي الدولة يسرى في شأنه وشأن زوجه المدعية أحكام الكتاب الدوري رقم ف 234- 13/27 المؤرخ في 22 من يونيه سنه 1943 الصادر من وزارة المالية الذي يقضى بمنح الموظفات المتزوجات من موظفين في الحكومة نصف إعانة غلاء المعيشة المقررة للموظفين والمستخدمين والعمال الذين ليس لهم أولاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نزول زوج المدعية عن إعانة الغلاء المقررة له رغبة منه في الإبقاء على علاوة زوجته غير جائز قانونا.