⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم البلدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص القانون المجالس البلدية في فرضها علي المحلات التجارية والصناعية وغيرها - أساسه
⚖️ نول - عدم التفرقة بين الأنوال بحسب طريقة الإنتفاع بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية قد رخصت لها بفرض رسوم بلدية على المحلات التجارية والصناعية وغيرها وقد نص في المرسوم الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1945 على أنه بالنسبة إلى المحال الصناعية يكون أساس تحديد الرسوم على أساس القوى المحركة فيها أو عدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التي تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله أما بالنسبة إلى المحلات التجارية فتنقسم إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها في البلدة أو القرية ويراعى في التقسيم القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله ويحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي بأن المجلس البلدي لم يفرق بين النول المعد لحياكة الأقمشة الجديدة والنول المعد لغيرها لأن القانون حدد الرسوم بالنسبة إلى المحلات الصناعية على أساس ما بها من أنوال بغير التفات إلى طريقة الانتفاع بها.