⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 431 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد رفع الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفة القانون - لا تنشئ حقا مكتسباً
⚖️ القرار الصادار فيه - وجوب إعلانه لصاحب الشأن او نشره
⚖️ قرار إداري لا يجوز الرجوع فيه
⚖️ توزيعها - حسب الوظائف لا المؤهلات
⚖️ كادر فني عادي وكتابي - موظف جامعي
⚖️ الكادر العالي والإداري- غير جامعي
⚖️ قانون مجلس الدولة - رقم 9 لسنة 1949 - إنعطافه علي الوقائع السابقة عليه
⚖️ نشره - ماهية النشر
⚖️ للمؤهلات لا للوظائف - علي عكس التنسيق
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالنشر الذي يبدأ منه سريان الميعاد هو النشر في الجريدة الرسمية أو في نشرة رسمية تصدرها جهة الإدارة بحيث يكون علم صاحب الشأن بما تضمنته معتبرا قانونا، وجريدة الأساس ليست من هذا القبيل، وإذا كان علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر وجب كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة أن يكون علما يقينا بمؤدى القرار ومحتوياته، وأن يثبت ذلك في تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبت قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لقانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 يظل ميعاد التظلم مفتوحا إلى أن يعلن صاحب الشأن بالقرار الصادر في التظلم أو يتم نشره ولا يغنى عن ذلك مجرد فوات أربعة أشهر على التظلم دون الإجابة عنه ولئن كان القانون رقم 9 لسنة 1949 قد عدل هذا الحكم بأن نص صراحة على أن ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستون يوما من تاريخ انقضاء الأربعة الأشهر المذكورة، إلا أن هذا التعديل لا يسرى على هذا الدعوى لرفعها قبل نفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن التظلم غير مجد في ذاته بمقولة إن القرار المطعون فيه لا يجوز الرجوع فيه لما في ذلك من المساس بالحقوق المكتسبة، لا وجه لذلك ما دامت الترقية قد تمت على أساس مخالف للقانون فليس من شأن هذه الترقية أن تنشئ لأحد أي حق مكتسب أما القانون، ومن ثم يجوز الرجوع فيها إداريا ولذوي الشأن الرجوع فيها قضائيا، وذلك في الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الدرجات في التنسيق مرتبة لوظائف وليست لمؤهلات كما كان الشأن مثلا في الإنصاف الذي يقوم على تقدير قيم المؤهلات ولذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من قواعد التنسيق أنه إذا كانت درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف تدخل في الكادر الفني العالي والإداري كان من حقه أن يستفيد من هذا الكادر بالتطبيق لقواعد التنسيق بصرف النظر عن كونه جامعيا أو غير جامعيا وعلى العكس من ذلك إذا كانت درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف تدخل في الكادر الفني العادي أو الكتابي فتنطبق عليه أحكام هذا الكادر حتى ولو كان جامعيا.