⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 166 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محاكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دستورية القوانين واللوائح والقرارات - حقها في التصدي لها
⚖️ المرسوم بقانون رقم 105 سنة 1945
⚖️ قرارات تصدرها الحكومة تنفيذا للقوانين واللوائح - لا تندرج تحت أعمال السيادة
⚖️ معناها
⚖️ خروج عن نطاقه - لا تملكه السلطتان التشريعية والتنفيذية
⚖️ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 477 لسنة 1947
⚖️ محكام - حقها في التصدي لها
⚖️ عدم سماعها د دفع به بإعتبا ان الطعن يتعلق باعمال السيادة
⚖️ دستور - لا تملك الخروج عن نطاقه
⚖️ وظيفتها - التشريع
⚖️ دستور - لا تملك الخروج عن نطاقه
⚖️ وظيفتها - التنفيذ
⚖️ مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 - توسيعه الإختصاص بشموله قرارات الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائي
⚖️ تنفيذا للقوانين والوائح - لا شان له باعمال السيادة
⚖️ مخالفته للدستور - إمتناع المحاكم عن تطبيقه
⚖️ الطعن فيه - بطريقين
⚖️ إدارية - لا تعدو أن تكون لائحة تنفيذية أو تنظيمية
⚖️ بوليسية - سنها بمعرفة السلطة التنفيذية
⚖️ تنظيمية - سنها بمعرفة السلطة التنفيذية
⚖️ تنفيذية - سنها بمعرفة السلطة التنفيذية - شرطه
⚖️ لوائح الضرورة
⚖️ مخالفتها للدستور - إمتناع المحاكم عن تطبيقها
⚖️ دستورية القوانين واللوائح والقرارات
⚖️ قرار إداري عام - تعديله او إلغائه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون المصري ما يمنع المحاكم من التصدي لدستورية القوانين واللوائح كما أن الدستور وهو مصدر السلطات قد ميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فالسلطة التشريعية هي التي تقوم بأعمال التشريع إلا أن لها في بعض حالات عينها الدستور أن تتولى أعمالاً تنفيذية والسلطة التنفيذية هي التي تقوم بأعمال التنفيذ ولها أيضاً أن تتولى أعمالاً تشريعية نص عليها في المادتين 37 و44 من الدستور ومن ثم لا يجوز لإحدى السلطتين الخروج عن نطاق ما يقضي به الدستور فإذا ما ثبت أن قانوناً أو لائحة أو قراراً صدر على خلاف ما نص عليه الدستور امتنعت المحاكم عن تطبيقه لبطلانه وهذا هو ما جرى عليه القضاء وعليه يكون الدفع بعدم الاختصاص على غير أساس سليم متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عبارة "أعمال السيادة" المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا تنصرف إلا إلى الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج. ولا يعتبر من هذا القبيل ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذاً للقوانين واللوائح إذ أن مثل هذه القرارات يندرج في دائرة أعمال الحكومة العادية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القرار المطعون فيه يستند على المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 فهو لا يعدو أن يكون من القرارات المتعلقة بتنفيذه وتطبيقه ولهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز سماع الدعوى غير قائم على أساس قانوني صحيح ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة على جواز الطعن في القرار اللائحي مباشرة بطلب إلغائه ممن يجوز تطبيق هذا القرار عليه وذلك في المواعيد المقررة لذلك قانوناً كما يجوز الطعن فيه بالطريق غير المباشر عند تطبيقه على الحالات الفردية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يستفاد من النصوص الدستورية أن اللوائح الإدارية التي يصح للسلطة التنفيذية سنها عدا لوائح الضرورة التي نصت عليها المادة 41 من الدستور لا تعدو أن تكون لوائح تنفيذية لقوانين صدرت من السلطة التشريعية تطبيقاً للمادة 37 من الدستور أو لوائح تنظيمية أصدرتها السلطة التنفيذية لترتيب المصالح العامة وفقاً للمادة 44 من الدستور ويلحق بها لوائح البوليس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 ينص على استمرار العمل بأحكام واردة في أوامر معينة به ونص في الفقرة السابعة من المادة الأولى منه على أن الحظر لا يسرى على منتجات البلاد التي يعينها وزير المالية ويستفاد من هذا النص أن القانون قد أحال على وزير المالية مهمة اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد البلاد التي يجوز الاستيراد منها وكذلك تحديد السلع التي يجوز استيرادها يؤيد ذلك أن الأمر رقم 556 الذي نص في المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل به والذي يقضى بحظر استيراد البضائع والمنتجات من أي بلد في الخارج إلا بعد الحصول على رخصة استيراد من وزارة المالية مع استثناء أشياء معينة ورد بيانها فيه، قد أجاز لوزير المالية الإفراج عن البضائع والمنتجات التي تستورد بالمخالفة لأحكام الأمر المتقدم ذكره ولا وجه للتحدي بأن المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 مقصور على تحديد البلاد دون السلع إذ النص عام وكل ما كان عاماً لا يجوز فيه التخصيص وما دام للوزير سلطة تحديد السلع فله أن يستعين في ذلك برأي لجنة يوكل إليها تحديد السلع وإليه في النهاية يرجع الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تحديد القرار الوزاري الحصص بين التجار ليس فيه مساس بحرية التجارة ومرجعه هو ما اقتضته الضرورة لتنظيم الاستيراد والتصدير من بلاد العملة الصعبة وعلاقة ذلك بالتجار بعضهم ببعض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لوزير المالية الحق بمقتضى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 في تحديد البلاد والسلع بالشروط والأوضاع التي يقررها وأن قراره المطعون فيه جاء مطابقاً لأحكام الدستور فما هو إلا قرار تنفيذي يستند على قانون وليس في ذلك ثمة مخالفة.