الطعن رقم 1538 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-10-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من أعلي درجات الكادر الفني المتوسط الي الكادر الفني العالي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي ومحمد وصفى أباظة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت درجات الكادر المتوسط بمصلحة البلديات تنتهي في الدرجة الرابعة فإنه طبقا لقواعد تيسير الترقيات التي أقرها مجلس الوزراء في 17/5/1950 التي تجعل الترقية من الكادر الفني المتوسط إلى الكادر الفني العالي في حدود نسبة الاختيار وبذلك يشترك موظفو الدرجة الرابعة في الكادر الفني العالي بالمصلحة مع زملائهم من الدرجة ذاتها في الكادر المتوسط في الترقية إلى الدرجة الثالثة يتنافسون عليها ويجرى الاختيار عند الترقية إليها بين هؤلاء وأولئك على السواء، والمدعى لم يطعن على قرار الحكومة في التعيين بسوء استعمال السلطة ولا يعتبر من هذا النظر ما أشار إليه من سبق توقيع جزاءات على منافسه إذ أنها جميعا لأمور لا تتصل بكفايته واستقامته وقد تقادم العهد عليها.