الطعن رقم 329 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار القومسيون الطبى العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري - إختصاصها بتحري أسبابه للفصل في المخالفة القانونية
⚖️ قومسيون طبي عام
⚖️ قراراته - إدارية
⚖️ عدم إبدائه أسبابا لغيابه - إعتباره مستعفيا
⚖️ مرضية - قرار القومسيون الطبي العام بحسابها مرضبة إستثنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرارات التي تصدر من القومسيون الطبي العام هي قرارات إدارية تصدر من هيئة إدارية تباشر اختصاصا إداريا خولته لها القوانين واللوائح، ولا يعتبر من طبيعة هذه القرارات إن القانون نص على أنها تكون نهائية إذ المقصود من ذلك عدم جواز الطعن في هذه القرارات بطريق التظلم الإداري المؤسس على سلم التدرج الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى يؤسس دعواه على أنه وقد صدر قرار من القومسيون الطبي العام في 26 من نوفمبر سنة 1945 بالموافقة على حساب إجازة الـ51 يوما التي انقطعها في سنة 1945 مرضية استثنائية بالتطبيق لأحكام المرسوم الصادر في 15 من يونيه سنة 1923 فإنه يترتب على ذلك وجوب حساب الأجازات التالية كلها مرضية استثنائية بغير حاجة إلى الرجوع إلى القومسيون الطبي العام مرة أخرى، فإن هذا الرأي غير صائب للأسباب الآتية: أولا لأنه يشترط لتطبيق أحكام المرسوم المشار إليه وجود رابطة السببية المباشرة بين الجرح أو المرض الذي تغيب بسببه الموظف في أجازة وبين أعمال الوظيفة ولا يتأتى ذلك إلا بكشف القومسيون الطبي العام على الموظف كلما طالب الأخير باعتبار الإجازة مرضية استثنائية. وثانيا لأن هذه الرابطة قد تزول بأحد أمرين الأول شفاء المصاب من المرض أو الجرح الذي حصل له بسبب الوظيفة والثاني استقرار المرض أو الجرح على حالة معينة ومضى وقت طويل على ذلك، وثالثا لأن قرار القومسيون الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1945 بشأن حساب مدة الـ51 يوما إجازة مرضية استثنائية مقصور على هذه الإجازة بالذات ولا يمتد أثره على الأجازات الأخرى التي قد يحصل عليها المدعى بعد ذلك والتي يدخل في سلطة القومسيون الطبي العام تقرير حقيقتها على ضوء ما يظهر له من الوقائع والكشوف الطبية المختلفة والأدوار التي يمر بها المرض عقب القرار الأول وما إذا كان بقى على حالته أو صاحبته مضاعفات بسبب الأعمال الوظيفية.