الطعن رقم 504 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات المهن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابات المهن - قراراتها
⚖️ نقابات المهن - تعد كذلك
⚖️ قرار لجنة المعارضات في التظلم من رفض طلب القيد بسجلات نقابة المهن الهندسية
⚖️ نقابات المهن - لا تعد كذلك بل من أشخاص القانون العام
⚖️ عدم دخولها في نطاق المؤسسات العامة
⚖️ قرارتها إدارية
⚖️ إختصاصها - تويجه الدعوي الي وزير الأشغال بشان تصرفاتها
⚖️ من أشخاص القانون العام - قراراتها إدارية
⚖️ قرار مجلس النقابة برفض طلبات القيد بسجلاتها
⚖️ لجنة المعارضات - عدم عقدها رغم مضي مدة
⚖️ وصاية - وزير الأشغال وإشرافه عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الرأي الراجح فقهاً وقضاء في شأن التكييف القانوني لنقابات المهن Ordres professionnels ومنها نقابة المهن الهندسية أنها وإن لم تدخل في نطاق المؤسسات العامة Etabissements publics وهى المصالح الإدارية العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة إلا أنها تعتبر من أشخاص القانون العام Personnes morales du droit public ذلك لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص فإنشاؤها يتم بقانون أو بمرسوم أو بأية أداة تشريعية أخرى وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام ولها على أعضائها سلطة تأديبية لهؤلاء الأعضاء دون سواهم حق احتكار مهنتهم فلا يجوز لغيرهم مزاولتها واشتراك الأعضاء في النقابات أمر حتمي ولها حق تحصيل رسوم الاشتراك في مواعيد دورية منتظمة - ويترتب على ذلك أن قراراتها تعتبر قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيها بدعاوى الإلغاء أمام القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يخلص من مجموع أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسية أنه قد أضفى على النقابة وهيئاتها نوعاً من السلطة العامة وخولها حقوقاً من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة مما يترتب عليه اعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام ومن ثم تكون قراراتها إدارية قابلة للطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام هذه المحكمة ويكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس من القانون متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وصاية وزير الأشغال أو إشرافه على النقابة يخوله حق الرقابة على أعمالها وتصرفاتها والمساهمة في نشاطها إلى حد يبرر توجيه الدعوى إليه بشأن هذه التصرفات ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يبين من الإطلاع على المادتين 26 و27 من القانون رقم 89 لسنة 1946 أن قرار مجلس النقابة برفض طلبات القيد بسجلاتها قابل للطعن بطريق المعارضة أمام اللجنة المختصة بنظر المعارضات وقد نصت المادة 27 على أن قرار هذه اللجنة في المعارضة نهائي مما يدل على أن قرار مجلس النقابة المطعون فيه غير نهائي وبالتالي فهو غير قابل للطعن بدعوى الإلغاء أمام هذه المحكمة وإنما يجوز هذا الطعن في قرار اللجنة النهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان يبين من الإطلاع على ملف المدعى أنه عارض حقيقة في القرار الصادر من مجلس النقابة واختار عضو من أعضاء مجلس النقابة لتمثيله في اللجنة المختصة بنظر المعارضات وقد عرض الأمر على مجلس النقابة فوافق على طرح المعارضة على اللجنة منذ عام ونصف عام تقريباً ولكن هذه اللجنة لم تنعقد بعد فظل أمر المدعى معلقاً طيلة هذه الفترة. فيكون المدعى محقاً في طلب إلغاء امتناع النقابة عن عقد اللجنة المختصة بنظر المعارضة في القرار الصادر من مجلس النقابة بتصحيح قيد اسمه باعتباره مهندساً مساعداً لا مهندساً.