الطعن رقم 249 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء - متي لا يؤثر في الترقية
⚖️ للدرجات وليس للوظائف
⚖️ ليس للوظائف - بل للدرجات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن التنسيق للدرجات لا للوظائف وأن أهمية العمل أو الوظيفة لا تأثير لها في الترقية بالتطبيق لأحكام قواعد التنسيق المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من يوليه سنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أتضح من استقراء ملف خدمة المدعى أن الجزاءات التي وقعت عليه بسيطة وعن أمور تافهة لا تؤثر في مصلحة العمل فلا تصلح والحالة هذه أساسا قانونيا لترك المدعى في الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية بالأقدمية تنسيقا.