⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 219 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-10-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من يلزم بها
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم و وصفى أباظة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمصلحة أن تبرر تخطى المدعى وزملائه بعدم حصولهم على التمرين الكافي للقيام بأعمال رئيسية تتفق مع الدرجة الخامسة فهذا لا يصلح سببا لتخطى الموظف عند حلول دوره للترقية في نسبة الأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى على حق في رفع دعواه بطلب إلغاء القرارات المطعون فيها والحكومة هي المتسببة في رفعها وجب إلزامها بالمصروفات ولا يؤثر في ذلك إجابتها المدعى إلى طلباته ما دام أن ذلك قد تم بعد رفع الدعوى.