⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 926 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-6-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل والتأمينات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة أحمد شيبه الحمد وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبدالله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان طلب الطاعنين الحكم لهم بفروق إعانة غلاء المعيشة و البالغة 49 ج 820 م ، 124 ج ، 52 ج على التوالى و ما يستجد إعتباراً من 1972/9/1 هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتعتبر قيمته زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه ، و لذا فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و يجوز إستئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 6/14 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و المعمول به إعتباراً من تاريخ نشره فى 1959/4/7 قد نصت على إلغاء الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 الخاص بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفى و مستخدمى و عمال المحال التجارية و الصناعية و المعمول به بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1958 فإن أية مطالبة بزيادة جديدة فى الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها فى ذلك الأمر العسكرى تكون و لا سند لها . لما كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل من إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى المشار إليه أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذة، هو ما رمى إليه من رغبة فى إستمرار إحتفاظ هؤلاء الموظفين و المستخدمين و العمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكرى بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة فى إعانة غلاء المعيشة ، دون غيرهم ممن عينوا فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذى ألغاه فيفترض فى شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة ، و طالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور فإنه لا مخالفة فى ذلك للقانون .