⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجاته - عدم إستهدافه تغييرا في عدد الدرجات
⚖️ مادة 5 من قواعد التنسيق - وضعها قيدا علي سلطتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من قواعد التنسيق الصادر بها الكتاب الدوري رقم ف 234 -22/270 في 30 من يوليه سنة 1947 يقضى بتوزيع الدرجات على أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس النسب العددية لا بحسب أهمية الوظائف كما أن المادة الخامسة تنص على إتباع نسب معينة للأقدمية وأخرى للاختيار للكفاية الممتازة في الكادرين الفني والمتوسط والكتابي وحددت هذه النسبة بتسعين في المائة للأقدمية المطلقة عند الترقية من الدرجة السابعة إلى السادسة وبذلك تكون هاتان المادتان قد وضعتا قيدا على سلطة لجنة الموظفين عند الترقية بطريق التنسيق يمتنع معه أن تترخص هذه اللجنة في الترقية على أساس أهمية الوظائف ونوع العمل وعلى هذا الرأي اضطردت أحكام هذه المحكمة.