الطعن رقم 430 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ درجة - قواعد تقضي بجعل المدعي مستحقا لها
⚖️ إختيارية للحكومة - عدم جواز إجبارها علي إجرائها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لا يطالب بأن تصدر المحكمة أمراً لجهة الإدارة بترقيته، إنما يقول بأن هناك قواعد تجعله مستحقاً للدرجة الخامسة من أول أبريل سنة 1948 ومن أجل ذلك يطلب تسوية حالته على هذا الاعتبار من ناحية المرتب والمعاش، فالدعوى على هذه الصورة من اختصاص هذه المحكمة طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 والخاص بمجلس الدولة باعتبارها نزاعاً في مرتب ومعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلم به في القانون أن الأصل في ولاية الترقية أنها اختيارية للحكومة ولا يصح أن تجبر على استعمال سلطتها في ذلك إلا إذا نص القانون على جعل الترقية حتمية وواجبة أما في غير ذلك من الأحوال فسلطتها مطلقة تستعملها متى شاءت بما تراه محققاً للمصلحة العامة.