الطعن رقم 405 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عسارك البوليس - سريانها عليهم
⚖️ شهادة - أجنبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من قواعد إنصاف المنسيين التي تضمنها كتاب المالية الدوري رقم ف 244 - 5/37 بتاريخ أول سبتمبر سنة 1943 وكتابها رقم ف 234 ـ 1 / 302 بتاريخ 13 من فبراير سنة 1944 المتضمن نص الفقرة "هـ" من البند العاشر من الكتاب الدوري سالف الذكر أن الترقية بموجب هذه الفقرة حتمية وغير مقيدة بنسبة معينة من الدرجات التي تخلو بالوزارة أو المصلحة التابع لها الموظف، وذلك على خلاف ما نص عليه بالنسبة لترقية الموظفين المنسيين وهم الذين أتموا في درجاتهم خمس عشرة سنة على الأقل من تخصيص سدس الدرجات التي تخلو لترقيتهم - وعله التفرقة بين الحالين واضحة مما هو ملحوظ في طائفة الموظفين الذين استوفوا شروط الفقرة "هـ" من البند العاشر من كتاب المالية سالف الذكر وهم أولئك الذين رقوا بقرار إنصاف المنسيين ومضت على آخر ترقية لهم أربع سنوات وبلغت مدة خدمتهم خمسة وثلاثين عاماً من مقاربتهم سن التقاعد وضيق فرص الترقية أمامهم فرؤى أن من الواجب إعطاءهم أولوية وامتيازاً على غيرهم من الموظفين في الترقية إلى أول وظيفة تخلو ولم يكن قد حل دورهم لتكون الترقية إنصافاً سريعاً لهم وتحسيناً لحالتهم قبل تركهم الخدمة ولاشك أن جعل الترقية محدودة بنسبة معينة من الوظائف التي تخلو يؤدى إلى تضييق فرص الترقي بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين ولذا جاء النص خلواً من تحديد نسبة معينة تحقيقاً للغاية التي توختها الحكومة من أن يكون إنصاف هذه الطائفة من الموظفين إنصافاً سريعاً - وهذه العلة غير قائمة بالنسبة إلى الموظفين المنسيين الذين أتموا في درجاتهم خمس عشرة سنة فقط إذ أن لهؤلاء فرصاً أوسع للترقية بسبب عدم مقاربتهم سن التقاعد وقد أيدت الرأي المتقدم وزارة المالية بكتابها رقم 27 - 1 /32 إلى سكرتير مالي وزارة الحربية.