⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 437 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضي الأصل هو قاضي الفرع
⚖️ جنسية - إختصاص
⚖️ قواعدها - تعلقها بالقانون العام
⚖️ مجلس الدولة - عدم سحب أثره علي القرارات السابقة عليه فيما يتعلق بطلبات الإلغاء اما بالنسبة الي غيرها فيلحقها أثره
⚖️ ولايتها - مقصورة علي المحاكم العادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الجنسية من مسائل القانون العام التي تختص بنظرها والفصل فيها جهات القضاء على اختلافها كلما أثير بشأنها نزاع أثناء نظر الدعاوى المطروحة عليها - ومحكمة القضاء الإداري وإن كانت تطبق نصوص قانون المرافعات إلا أنها لا تطبق من هذه النصوص إلا ما يتفق ونظامها كما جاء به قانون مجلس الدولة أما ما يتعارض منها مع هذا النظام فإنها لا تطبقه ولا تعمل به - ولما كانت ولاية النيابة مقصورة على المحاكم العادية دون هذه المحكمة فإن المشرع في المادة 99 من قانون المرافعات لا يعنى غير المحاكم العادية التي تعرف نظام النيابة ومن ثم يكون هذا النص متعطلاً أمام القضاء الإداري - يؤيد هذا النظر أن النص المذكور لم يقصر تدخل النيابة على قضايا الجنسية إنما أوجب هذا التدخل أيضاً في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بنظرها جهات قضاء مستقلة عن المحاكم العادية وهى المحاكم الشرعية والمجالس الملية لا تمتد إليها ولاية النيابة العامة وليس معقولاً أن واضع النص يعنى بطلان الأحكام الصادرة من هذه الجهات في مسائل الأحوال الشخصية إذا لم تتدخل النيابة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من تقصى المراحل التشريعية التي مر بها قانون الجنسية الجديد رقم 150 لسنة 1950 أن المشرع قد أقر في صراحة ووضوح باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر مسائل الجنسية وهو اختصاص مستمد أصلاً من قانون مجلس الدولة ومن القاعدة القانونية التي تقضى بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 قد جعل في مادتيه الثامنة والتاسعة منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس أمراً جوازياً للحكومة إن شاءت منحته وإن شاءت منعته مما يدل على أنها تملك في هذا الصدد سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة المحكمة ما دام قرارها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة.