الطعن رقم 542 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مأذون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله - قيامه علي سبب إقتران تعيينه
⚖️ إقامة في غير مقر عمله - الأصل عدم جوازه
⚖️ تفرغه لعمله - الأصل ذلك
⚖️ جمعه بين عمله وبين عمل آخر - الأصل عدم جوازه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان فصل المدعى من وظيفة المأذونية إنما قام على إخلاله بشرط أساسي اقترن بقرار تعيينه هو أن يقدم ما يدل رسمياً على ترك الدراسة بكلية الشريعة وأصرت الوزارة عليه قبل التصديق على هذا القرار فهو شرط واجب احترامه لاتفاقه مع صالح العمل إذ الأصل أن يتفرغ الموظف لأعمال وظيفته فلا يجمع إليها عملاً آخر أو يقيم بجهة غير مقر عمله إلا إذا رخصت له الحكومة في ذلك ولا وجه للتحدي بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 27 من مارس سنة 1947 و30 من نوفمبر سنة 1947 فيما تضمناه من جواز الجمع بين المأذونية والتدريس - لا وجه لذلك إذ فضلاً عن أن هذين القرارين لم يرخصا للمأذون في التغيب عن مقر عمله حين أجازا له الجمع بين المأذونية والتدريس، فإنهما صدرا في حالة استثنائية معينة ليست هي حالة المدعى إذ التدريس في مقر عمل المأذون شئ وطلب العلم بجهة غير مقر عمله شئ آخر ومن المعلوم أن ما جاء على خلاف القياس لا يقاس عليه وأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه.