⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 440 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: كادر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطأ مادي في فهم كادر العمال والكتب والدورية الصادرة في شأنه
⚖️ خطأ مادي يقوم علي عدم فهم كادر العمل والكتي الدورية الصادرة في شانه
⚖️ مدلوله - خطأ مادي يقوم علي عدم فهم كادر العمال والكتب الدورية الصادرة في شانه
⚖️ قيامه علي أساس اليومية
⚖️ تسوية حالته - عدم حساب أيام الجمع
⚖️ خطأ مادي - يقوم علي عدم فهم كادر العمال والكتب الدورية الواردة في شانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور عبد المجيد التهامي والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن كادر العمال يقوم على أساس اليومية أي محاسبة الصناع على مقتضى عدد الأيام التي يشتغلونها فعلاً ويؤدون فيها أعمالهم المنوطة بهم، ولما كانت طبيعة عمل المدعى تقتضى التعطل أيام الجمع فكان من الواجب عند تسوية حالته في مايو سنة 1945 إسقاط مقابل هذه الأيام من أجره الشهري طالما أنه يؤدى فيها عملاً - أما وقد سويت حالته على خلاف ذلك باحتساب أيام الجمع ضمن الأيام التي يؤجر عنها فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقع فيه الموظفون المختصون وكان مرد ذلك الخطأ سوء فهمهم لمؤدى كتاب أذيع من وزارة المالية أبيح فيه لطائفة من عمال اليومية الاشتغال في أيام الجمع إذا استدعى الحال ذلك ولم يكن المدعى من بين هؤلاء بحكم طبيعة عمله التي تقتضى التعطل أيام الجمع ومثل هذا التصرف الخاطئ من جانب الموظفين المنوط بهم تطبيق كادر العمال لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري بمعناه الصحيح الذي هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة لإحداث مركز قانوني مقصود لذاته حتى يجرى عليه حكم سحب القرارات الإدارية فى الميعاد المقرر لها - وما دام أن تسوية حالة المدعي ابتداء قد قامت على خطأ الموظفين المختصين في فهم الأسس التى يقوم عليها كادر العمال والكتب الدورية الصادرة في شأنه فإنه يكون من حق الإدارة رفع هذا الخطأ في أي وقت بما يتفق وتلك الأسس والرجوع فيما تم على خلافها ولا تثريب عليها في ذلك إذ الخطأ المادي لا يكسب حقاً يحميه القانون.