الطعن رقم 269 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار للكفاية الممتازة
⚖️ الترقية - التي نص القانون علي إختصاص المحكمة بالقرارات المتعلقة بها
⚖️ ترقية بالاقدمية المطلقة - الأقدمية وحدها لا تجعل الترقية لزاما
⚖️ بوزارة المعارف - وضعها قواعد تنظيمية لترقية رؤساء المدارس الأولية والمعلمين بها إلي الدرجة السابعة التنسيقية
⚖️ التزام الإدارة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قامت دعوى المدعى على أنه كان يستحق الترقية تنسيقاً إلى الدرجة السابعة اعتباراً من أول مايو سنة 1946 بالتطبيق لقواعد التنسيق وأنه إذ رقى إلى تلك الدرجة من يوليه سنة 1948 قد فاته أن تكون ترقيته إليها راجعة إلى ذلك التاريخ، وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لتلك القواعد فهو في الحق إنما يطعن في قرار الترقيات إلى الدرجة السابعة تنسيقاً في خصوص تركه في تلك الترقية اعتباراً من التاريخ المعين لذلك أو ما فاته من ترتيب في الأقدمية وآثار مالية كعلاوة الترقية على أساس أن ذلك كله يستحقه طبقاً لقواعد التنسيق. والدعوى بهذه المثابة إنما تقوم على الطعن بالإلغاء الجزئي في قرار الترقية تنسيقاً إلى الدرجة السابعة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله واجباً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من محضر لجنة شئون الموظفين الخاص بترقية رؤساء المدارس الأولية والمعلمين بها إلى الدرجة السابعة التنسيقية أن وزارة المعارف العمومية وضعت في هذا الشأن قواعد تنظيمية عامة من مقتضاها ترقية المعلمين بالأقدمية المطلقة في حدود النسبة المقررة لذلك متى كان تعيينهم راجعاً لغاية سنة 1925، وترقيتهم في حدود نسبة الاختيار متى كان تعيينهم راجعاً لغاية سنة 1928 بشرط ألا تكون قد وقعت عليهم جزاءات أياً كان نوعها، ويظهر من ذلك أن الترقية في حدود نسبة الاختيار وإن كان أمرها متروكاً في الأصل إلى تقدير الإدارة إلا أنها رسمت قاعدة تنظيمية عامة في شأنها فيتعين عليها التزامها في حالة التطبيق الفردي بحيث إن خالفتها كان قرارها مخالفاً للقانون.