⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 919 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-12-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - المانع الادبى
⚖️ بطلان الاحكام - بطلان حكم الاحالة للتحقيق
⚖️ بطلان الحكم - راجع المداولة فى الحكم وتسبيب الحكم
⚖️ مسائل الاثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح الدين عبد العظيم وأحمد حسنى وحافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير المانع من الحصول على سند كتابى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض- من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين أن يؤسس قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و إذ كان يبين من مدونات الحكم التمهيدى المطعون فيه الصادر فى ... ... ... أن المحكمة أجازت للمطعون ضده الأول إثبات صورية عقد شركة التضامن المؤرخ ... ... بكافة طرق الإثبات إستناداً إلى قيام مانع أدبى إلا أنها لم تبين ظروف الحال التى إعتمدت عليها فى تبرير عدم الحصول على دليل كتابى مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور المبطل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الصادر فى الموضوع قد إعتمد فى قضائه على التحقيق الذى تم نفاذاً للحكم الأول - حكم الإحالة إلى التحقيق الباطل - فإن البطلان يمتد إليه مما يتعين معه نقضهما معا .