الطعن رقم 120 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
درجات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات عادية في الميزانية - خضوعها للقواعد العامة من حيث مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاية وتحقيق صالح العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجات التي صدر القرار المطعون فيه بالترقية إليها هي درجات عادية من درجات الميزانية ومتى كان أمرها كذلك فلا تكون الترقية إليها حقاً مكتسباً لكل من حل دوره في الأقدمية بل تخضع للأصول العامة في شأن ترقية الموظفين عموماً أي على أساس الكفاية مع مراعاة الأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الكفاية ومدى صلاحية الموظف للترقية أمر متروك لسلطة الإدارة تقدره بحسب ما لمسته في الموظف من الاعتبارات وما خبرته فيه من كفاية خلال قيامه بأعماله وما تجمع لديها في ماضيه من عناصر تساعدها على الحكم في ذلك وتقدير الإدارة في هذا الشأن لا معقب عليه مادام خلا من مخالفة القانون ولم يقترن بأي ضرب من ضروب سوء استعمال السلطة.