الطعن رقم 628 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار للكفاية الممتازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاختيار في الترقية بطريق التنسيق أمر متروك لتقدير الإدارة تترخص فيه بلا معقب عليها مادام خلا من إساءة استعمال السلطة.