⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 516 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-12-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: أعمال السيادة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعريفها
⚖️ جنسية - إختصاص
⚖️ جنسية - تعد كذلك
⚖️ جنسية - ليست نوعا منها
⚖️ حق الإختيار - تقديمه قبل نفاذ إتفاقية لوزان
⚖️ ليست نوعا من الاهلية - لا تعد مسائل الأحوال الشخصية هي وثيقة الصلة بالقانون العام
⚖️ تعريفها
⚖️ شهادة بها - قرار إداري سلبي بالإمتناع عن إعطائها
⚖️ عثماني الأصل - محافظته علي الإقامة في مصر سنة 1905 للآن
⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أعمال السيادة هي الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدال في أن الجنسية وهى العلاقة القانونية بين الفرد والدولة تدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطان في تعيين من يكون متمتعاً بجنسيتها ومن لا يكون وفى فرض ما تشاء من التكاليف والقيود على مواطنيها وبديهي أن الدولة حينما تسن تشريعاً ينظم الجنسية ويعرف كنهها ويحدد شرائطها ويرسم الإجراءات اللازمة لإثباتها أو الحصول عليها لا تنزل عن سيادتها لأنه منبعث منها وصادر عنها ويتعين احترامه وتنفيذه ومن واجب المحاكم تطبيقه وليس في ذلك أي مساس بسيادة الدولة وما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذاً لهذا التشريع يندرج في أعمال الحكومة العادية ولا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة والقرار المطعون فيه بالامتناع عن إعطاء شهادة بالجنسية المصرية لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسية ولهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القول بأن الجنسية هي نوع من الأهلية فتكون بذلك مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يختص بها القضاء العادي مردود بأن الجنسية كما عرفها رجال الفقه هي العلاقة السياسية والقانونية التي تربط الفرد بدولة ما ولما كانت الدولة تتكون من رعايا وكانت الجنسية هي الرابطة بهؤلاء الرعايا فإن قواعد الجنسية تعتبر من أوثق المسائل صلة بالقانون العام وهذا التعريف ينفى عن الجنسية شبهة أنها تدخل في دائرة الأحوال الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يبين من تقصى المراحل التشريعية التي مر بها قانون الجنسية الجديد رقم 150 لسنة 1950 أن المشرع قد أقر فى صراحة ووضوح اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر مسائل الجنسية. وقد جرى بذلك قضاء هذه المحكمة في غير هذه القضية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بأن جنسية المدعى قد استقر أمرها في سنة 1937 وهذا سابق على تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة في 15 من سبتمبر سنة 1946 الذي لا ينعطف أثره على الماضي فيما استحدثه من حق طلب إلغاء القرارات الإدارية مردود بأن حالة المدعى لم تستقر في سنة 1937 وأن القرار الذي صدر في شأن المدعى كان في 16 من أغسطس سنة 1942 وأن المدعى تظلم من هذا القرار ورفع دعواه قبل الفصل في تظلمه وبعد العمل بقانون مجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين لذلك رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المادة 34 من اتفاقية لوزان تعطى الحق للعثمانيين الذين تزيد سنهم عن 18 سنة ويكون أصلهم من أحد البلاد التي فصلت عن تركيا ولو كانوا مقيمين خارج بلادهم الأصلية عند نفاذ المعاهدة أن يختاروا في مدة سنتين الرعوية السائدة في بلدهم الأصلي إذا كانوا ينسبون بجنسهم لغالبية السكان في البلد المذكور وبشرط قبول حكومته وقد وضعت المعاهدة موضع التنفيذ في 31/8/1926 وعليه يكون طلب الاختيار قد قدم في 26 من يناير سنة 1926 سابقاً على تاريخ نفاذ اتفاقية لوزان فضلاً عن أن الحكومة السورية لم تقبله ولم تعتبر المدعى من رعاياها وكان طلبه أيضاً قبل صدور قانون الجنسية الأولى في 26/5/1926 ومن ثم يكون طلب الاختيار غير نافذ ولم ينتج أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان لا جدال في أن المدعى عثماني الأصل وقد أقام في القطر المصري من سنة 1905 وحافظ على تلك الإقامة حتى الآن وثبت مما سبق بيانه أنه لم يختر أي جنسية أجنبية أخرى غير جنسيته العثمانية واستمر محافظاً على هذه الصفة للآن وقد تولت المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بيان من يعتبر عثمانياً فنصت على أنهم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان ثم يستمر محافظاً على هذه الصفة إلى 10/3/1929 تاريخ نشر هذا المرسوم وهذا متوافر في المدعى ومن ثم يكون مصري الجنسية بحكم القانون طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 وتكون دعواه بنيت على أساس سليم من القانون وامتناع وزير الداخلية من إعطائه شهادة بالجنسية المصرية فى غير محله ويتعين لذلك إلغاؤه.