الطعن رقم 475 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متي يلجأ اليه - عند الغموض
⚖️ وقف - عدم تصورها فيه
⚖️ نصاب - تسجيل لاحق لعقود الملكية
⚖️ صورية - عدم تصورها فيه
⚖️ مدلوله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الوقف وهو خروج من الواقف عن ملكيته فيملك الرقبة لله سبحانه وتعالى وبشرط منفعتها بعد ذلك لنفسه أو للغير لا يمكن أن تتصور فيه الصورية بمعناها القانوني الذي يكون فيه التصرف قاصراً على الأوراق دون الواقع في حين أن الوقف بعد الاشهاد به وتسجيله يخرج المال عن ملكية صاحبه ويمنعه من التصرف فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا يلجأ إلى التفسير إلا في حالة غموض النصوص، ولا مقتضى لذلك في شأن الفقرة 3 من المادة 3 من القانون رقم 141 لسنة 1947 حيث إن النص يقضى صراحة بأنه يشترط أن يتوافر النصاب لدى المرشح قبل خلو الوظيفة مع استثناء ثلاثة أسباب يمتلك بها المرشح ذلك النصاب وهى الإرث والوصية والوقف - وقد جعلها الشارع في قوة واحدة فلم يشترط وفاة المورث قبل خلو الوظيفة ولا تحرير الوصية أو الاشهاد بالوقف قبله أيضاً وذلك رغم أن المورث قد يموت بعد خلو الوظيفة أو يصدر الموصى وصيته والواقف وقفيته بعد خلوها أيضاً - لذلك سوى النص بين الاستحقاق بالوصية والإرث بالاستحقاق في الوقف في هذا الاستناد رغم ما هو معلوم بداهة من أن الاستحقاق في الوقف قد يترتب على إنشاء الوقفية وحدها دون أن يكون موقوفاً على وفاة الواقف. وأن ما يسميه المدعى تفسيراً إنما يرمى إلى إدخال حكم جديد على الفقرة الثالثة المذكورة من شأنه التفرقة بين الوقف من جهة والإرث والوصية من جهة أخرى بحيث لا يعتبر الاستحقاق في الوقف المقصود بعد خلو العمدية مؤهلاً للترشيح للعمدية إلا إذا كان نتيجة لوفاة الواقف حتى ينتفي ركن الإرادة من ناحيته في تمليك المرشح للنصاب وسلبه منه. وإدخال مثل هذا الحكم على نص الفقرة الثالثة المذكورة يتطلب تدخل المشرع بالتعديل ولا يمكن إدخال هذا الحكم عن طريق التفسير الذي يجب أن يكون مقصوراً علي استنباط غرض المشرع وأهداف التشريع من بين سطوره ومعاني ألفاظه اللغوية في حدود النصوص القائمة.