الطعن رقم 519 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستقلال الإدارة بتقريره - شرطه
⚖️ الصلاحية هي المانط عموما - سلطة المحكمة في مراقبة عناصر الترقية بما في ذلك مبرر الترك
⚖️ صلاحية - هي المناط في الترقية عموما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كانت الصلاحية هي المناط في الترقية عموما حتى ولو كانت في حدود النسبة المقرة للأقدمية المطلقة، إلا أن للمحكمة مراقبة جميع عناصر الترقية التي تتم على هذا الأساس بما في ذلك مبرر الترك، أما الترقية بالاختيار على أساس الكفاية الممتازة فتقوم على أساس المفاضلة واختيار الأفضل ولو كان هو الأحدث ولذا تترخص فيها الإدارة بما لا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة.