⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ بدل السكن - منازعة بشانه - إختصاص
⚖️ منازعة بشأنه - إختصاص
⚖️ الرد عليه - رد ثان ينبيء بإعادة النظر في الأمر
⚖️ سريانه علي الكافة
⚖️ موظف به - مركزه لائحي
⚖️ مبعوث من حكومة السودان - قرار مجلس الوزراء في 21/ 1/ 1926

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة تنص على اختصاص المحكمة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ومدلول لفظ المرتبات عام ومطلق والمستفاد من إطلاق النص أن كل منازعة في مرتب بما يحتمله هذا النص من معنى ودلالة يدخل في ولاية هذه المحكمة فيدخل في ذلك بدل السكن وليس أدل على ذلك من درج بدل السكن في الميزانية في باب المرتبات ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص بنى على أساس غير سليم متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مجلس المديرية بعد أن أرسل للمدعية كتاباً بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1947 رداً على تظلمها يتضمن عدم ممانعته في صرف بدل السكن للموظفات مادمن يقمن بسكن المدرسة على أن يستحضرن الأثاث اللازم على حسابهن وبشرط ألا يكون هذا السكن بيتاً للزوجية عاد وأرسل إليها كتاباً آخر في 30 من ديسمبر سنة 1947 ينبئها فيه بأن إعادة صرف بدل السكن السابق خصمه منها معروض على هيئة المجلس للنظر في تقرير بدل السكن وإن دل الكتاب الأول على رفض التظلم فإن الكتاب الثاني لا يدل على ذلك بل بالعكس تضمن إعادة النظر في تقرير بدل السكن ثم سكت المجلس دون أن يرد على المدعية بما تم ولذلك ظل ميعاد رفع الدعوى مفتوحاً حتى صدور القانون رقم 9 لسنة 1949 في 3 فبراير سنة 1949 فبدأ سريان مدة الأربعة الأشهر المحددة بهذا القانون لاعتبار السكوت في حكم قرار بالرفض ثم يبدأ بعد ذلك ميعاد الستين يوماً المعينة لرفع الدعوى وهى تنتهي في 3 من أغسطس سنة 1949 والدعوى رفعت في 14 من ابريل سنة 1949 أي قبل فوات الميعاد وعليه يكون الدفع بعدم الاختصاص على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم يكن القرار الإداري فردياً قصد به شخص المدعية بل هو قرار لائحي عام، فإنه يسرى على الكافة والعلاقات التي تربط الموظف بمجلس المديرية علاقة لائحية لا تعاقدية وللإدارة حق سحب القرار اللائحي العام في أي وقت حسبا تقتضيه المصلحة العامة.