الطعن رقم 180 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضابط احتياط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعدها بوزارة المعارف
⚖️ بوزارة المعارف العمومية
⚖️ تيسير - ترقية به
⚖️ أقدمية - حساب مدة الإحتياط فيها
⚖️ ترقية في الوظيفة الملكية
⚖️ بوزارة المعارف - القواعد التي وضعتها للترقية تنسيقا للدرجة الرابعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن ضباط الاحتياط تحسب المدة التي قضاها الضابط الاحتياط في أقدميته في الوظيفة الملكية، وأنه إذا رقى زميله له وهو في الاحتياط وكان يسبق هذا الزميل في الأقدمية فإنه يرجع بأقدمية الضابط عنه ترقيته، إلى ما قبل زميله الذي تخطاه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من محضر اللجنة الاستشارية العليا لشئون الموظفين بوزارة المعارف أنها قد انتهت إلى قواعد روعي تطبيقها عند الترقية إلى الدرجات الرابعة المنسقة منها أنه يجب أن يرقى بالأقدمية المطلقة من أمضى المدة القانونية ومن تتوافر فيه شروط التيسير وترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 30 من أبريل سنة 1944 وما قبله بصرف النظر عن تاريخ تخرجه أو تعيينه أو الطائفة التي ينتمي إليها. أما بالنسبة إلى من ترجع أقدميته إلى ما بعد هذا التاريخ حتى أول أغسطس سنة 1945 فقد قصرت الترقية تيسيرا سواء بالأقدمية أو بالاختيار على فئات معينة بوظائفهم بشروط مخصوصة.