⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-6-7 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل
⚖️ اجر العامل - العاملون بالقطعة او بالانتاج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 3/25 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 2309 لسنة 1966 على أنه " يجوز لمجلس الإدارة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمومة على أساس حصول العامل على الأجر المقرر لفئة وظيفته إذا وصل إنتاجه إلى معدل الأداء المقرر فإذا لم يصل إنتاجه إلى هذا القدر منح جانباً من الأجر المقرر له أصلاً لا يقل عن نهاية مربوط الفئة الأدنى مباشرة ، و إذا زاد إنتاجه على المعدل منح أجراً إضافياً عن هذا الإنتاج الزائد " يدل على أن أجر العامل بالإنتاج كان يحسب بالتطبيق لهذا النص على أساس حصول العامل على الأجر المحدد لفئة وظيفته مع ربط الزيادة و النقص فى هذا الأجر بمعدل الأداء المقرر ، و إذ كان ذلك ، و كان الحق فى تقاضى مكافأة الإنتاج - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدور وجوداً و عدماً مع أداء العمل الذى يحقق زيادة فى الإنتاج عن ذلك المعدل ، فإذا نقل العامل من العمل الذى تستحق هذه المكافأة بسببه إمتنع عليه المطالبة بمتوسط ما كان يتقاضاه منها قبل هذا النقل ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية العامل فى حساب أجره بما يتضمن متوسط ما كان يتقاضاه فى السنة الأخيرة من مكافأة بعد نقله من العمل الذى كانت تستحق هذه المكافأة بسببه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .