الطعن رقم 392 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-12-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مصلحة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابات المهن - قراراتها
⚖️ عن عدم القيد في الجدول الخاص بمحامي النقض
⚖️ قرار لجان القيد بجداول المحامين
⚖️ حق الحكومة بإعتبارها مهيمنة عليها في إصدار القوانين التي تكفل رعايتها وأن تجعل لنفسها الإشراف والرقابة
⚖️ قانونها يضفي عليها وعلي هيئاتها ومنها لجنة القيد نوعا من السلطة العامة وخلوها حقوقا مما تختص به الهيئات الغدارية العامة
⚖️ قراراتها - إدارية
⚖️ لجان القيد بالجدول - قراراتها
⚖️ محامون - حق الحكومة في الإشراف عليهم بواسطة لجان القيد ومجالس التأديب
⚖️ مهنة المحاماة - تنظيمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للحكومة باعتبارها المهيمنة على المصالح العامة أن تصدر من القوانين ما يكفل لها رعاية هذه المصالح وأن تجعل لنفسها إشرافاً ورقابة على كل مهنة حرة بالقدر الذي تراه محققاً للمصلحة العامة وهى إذ تفعل ذلك إنما تباشر سلطة إدارية تنظيمية ولما كانت مهنة المحاماة ذات ارتباط وثيق بالقضاء لذلك كان من الضروري وضع القوانين لتنظيم الاشتغال بها ثم إحكام الرقابة على المحامين وتحديد حقوقهم وواجباتهم صيانة للصالح العام وقد قامت الحكومة بمهمتها في هذا الصدد فوضعت القوانين الكفيلة بإشرافها عليها كان آخرها القانون رقم 98 لسنة 1944 الذي حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يمارس هذه المهنة وحقوق المحامين وواجباتهم كما بين مسائل الإشراف على أعمالهم وطرق تأديبهم وكيفية تشكيل لجان القيد ومجالس التأديب كما خول لوزير العدل حق الطعن في انتخابات مجالس النقابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكومة وهى تباشر حقها في الإشراف على المحامين بواسطة اللجان والمجالس المتقدم ذكرها وعلى الوجه المبين في القانون إنما تباشر سلطة إدارية والقرارات التي تصدرها لجان القيد بالجدول ليست إلا قرارات إدارية وما دام مبنى قرار لجنة القيد بالجدول هو التحقق من استيفاء الطالب للشروط المقررة في القانون ثم الأمر بقيده بناء على ما يقدمه لها من بيانات فالأمر ليس فصلاً في خصومة حتى يصح اعتباره عملاً قضائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون نقابة المحامين قد أضفى على النقابة وهيئاتها ومنها لجنة القيد نوعاً من السلطة العامة وخولها حقوقاً من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة مما يترتب عليه اعتبار قراراتها إدارية قابلة للطعن فيها أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطلب المقدم من المدعى بقيد اسمه في الجدول الخاص بمحامى محكمة النقض ما زال ولم يصدر في شأنه قرار إداري نهائي فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الإلغاء في محله ويتعين قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس للمدعى الحق في طلبه التعويض عن عدم قيد اسمه في الجدول الخاص بمحامى محكمة النقض لأنه لم يصدر بعد قرار ما كما سبق بيانه وإذن يكون طلب التعويض بنى على غير أساس فيتعين لذلك رفضه.