⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقل مكاني

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لا تنفي ان موظفيه عموميون
⚖️ موظف به - عمومي
⚖️ مكاني صرف - عدم إختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى سمرى بك وعبدالمجيد التهامى وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوظيفتان متكافئتين في طبيعتهما وشروط التعيين فيهما فالنقل بهذه المثابة مكاني صرف مما يخرج من اختصاص هذه المحكمة طلب إلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كون مجالس المديريات لها شخصية معنوية لا ينفي أن موظفيها هم موظفون عموميون من موظفي الدولة وأنهم بهذه المثابة قابلون للنقل من جهة إلى جهة أخرى في إطار الدولة العام بحسب مقتضيات المصلحة العامة فيجوز نقلهم إلى مجلس آخر أو إلى وزارة أخرى ويتم النقل في كل حالة بحسب الأوضاع التي يقتضيها القانون.