⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ماس بالنزاهة والشرف - حكم بالمراقبة لإتهام في جريمة إتلاف أو سرقة
⚖️ تعيينه - شروط ذلك
⚖️ حكم ماس بالنزاهة والشرف
⚖️ القانون رقم 141 لسنة 1947
⚖️ تعيينه - سلطة الوزير في تقدير ذلك إذا كان المطلوب تعيينه متهما في جناية معروضة علي القضاء ولما يفصل فيها
⚖️ حكم ماس بالنزاهة والشرف
⚖️ القانون رقم 141 سنة 1947 - سريانه علي الوقائع التي تقع بعد نفاذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمد عفت وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 تشترط فيمن يعين عمدة أو شيخاً "ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي أو تأديبي ماس بالنزاهة والشرف" فإذا حكم على المدعى جنائياً بالغرامة في تهمة غش قطن تطبيقاً لقانون قمع التدليس والغش فهو حكم ماس بالنزاهة والشرف ولا وجه للتحدي بأن قانون العمد لم يحدد الأحكام التي تعتبر ماسة بالنزاهة والشرف أو أن ما نسب إلى المدعى لا يعدو أن يكون مخالفة لأن غش البائع للمشترى في جنس البضاعة هو في ذاته عمل غير شريف والحكم الذي يصدر على البائع في هذه الحالة يمس نزاهته وشرفه والواقعة التي نسبت إلى المدعى جنحة وقد قضى عليه نهائياً بعقوبتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قول المدعى بأن قانون العمد الجديد لا يسرى على الماضي لا محل له لأن ما اتخذ بشأن فصله وإجراءات عملية انتخاب العمدة بدأ كل ذلك بعد صدور القانون المذكور ونفاذه من تاريخ نشره في 26 من نوفمبر سنة 1947 فهو الواجب التطبيق من هذا التاريخ دون القانون السابق الذي ألغي إذ نصت المادة 30 من القانون الجديد على أن يظل العمد والمشايخ الحاليون في وظائفهم ما لم يستقيلوا أو يفصلوا طبقاً لأحكام هذا القانون ونص في المادة 31 على إلغاء الأمر العالي الصادر في 16 مارس سنة 1895 وهذا هو ما اتبعته الإدارة في شأن المدعى وهذا التصرف من جانبها لا غبار عليه ولم يجانب القانون هذا فضلاً عن انه لا مصلحة للمدعى في التمسك بدكريتو 16 مارس سنة 1895 لأن قانون العمد الحالي هو الأصلح لما اشتمل عليه من ضمانات بخلاف سابقه.