الطعن رقم 544 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقفه - موظفو السكة الحديد
⚖️ إعفاء من الخدمة العسكرية - نطاق المادة 51 من قانون القرعة الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902
⚖️ بالسكة الحديد - وقف تجنيده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عفت بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى ينعى على قرار التجنيد أنه صدر مخالفا للقانون لأنه أعفى من الخدمة العسكرية وبقى معفى حتى بلغ سن الرابعة والعشرين فاكتسب حق الإعفاء النهائي طبقا للمادة 51 من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 - فاستناده إلى هذه المادة لا وجه له ذلك أنه لم يستحق الإعفاء من الخدمة العسكرية كما هو حكم المادة المذكورة وإنما هو قد اقترع وطلب للتجنيد وبالنظر إلى صدور الأمر العسكري بوقف تجنيد موظفي السكك الحديدية وهو من بينهم فقد وقف تجنيده، ولما سقط الأمر العسكري بزوال الأحكام العرفية زال سبب الوقف وعاد الحق في طلب تجنيده.