الطعن رقم 492 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ مرتب - مطالبة به
⚖️ كشاف - عدم إنتفاعه بالنص الوارد بالمشف رقن 4 الملحق بالكتاب الدوري رقم ف 243 / 9/ 1953 في 16/ 10/ 1945
⚖️ عدم إنتفاعه بالنص الوارد في الكشف رقم 4 الملحق بالكتاب الدوري رقم ف 243 - 9 / 153 الصادر في 16/ 10/ 1945
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكون الدعوى مقبولة قانوناً لأنها قائمة على أساس المطالبة بمرتب بغير التعرض لقرار سابق على العمل بقانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص الوارد في الكشف رقم 4 الملحق بالكتاب الدوري رقم ف 234-9/153 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 قد جاء خاصاً في كادر العمال فلا محل للقياس وتطبيقه على غير الحالة التي وضع من أجلها وخاصة فيما يتعلق بالمرتبات، إذ لو أراد الشارع سريان النص سالف الذكر على حالة الكشاف لنص على ذلك في خانة الملاحظات قرين وظيفته كما فعل بالنسبة إلى وظيفة "القشاط" ووظيفة "المنقابجى".