الطعن رقم 540 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عسارك البوليس - سريانها عليهم
⚖️ شهادة - أجنبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة "هـ" من كتاب وزارة المالية رقم ف 234 - 1/302 قد أوجبت ترقية الموظف الذي توافرت له شروطها ترقية حتمية إلى درجة أعلى عند خلوها دون نظر إلى أقدمية الدرجة أو مبلغ الكفاية أو أهمية الوظيفة.