⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 476 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة الشياخات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارها بإختيار عمدة - أسبابه - قصورها أو إجمالها
⚖️ ترجيحها عند تساوي الأصوات - له أصول وضوابط تلتزمها اللجنة - رقابة المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عفت بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يخلص من نص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ أن الشارع لم يجعل مناط الترجيح بين المرشحين عند تساوى الأصوات مطلق رأى اللجنة أو تقديرها الخاص بل لهذا الترجيح أصولا وضوابط تلتزم اللجنة مراعاتها وتبنى على أساسها رأيها ومن ثم كان قرارها خاضعا لرقابة المحكمة وإشرافها ومؤدى هذا النص وفحواه أن يكون لمن ترجح اللجنة اختياره للعمدية ميزات تجليها في قرارها وتستهدي بها في الترجيح وأن تكون هذه الميزات تبعا لذلك غير متوافرة في منافسة. فإذا كانت الأسباب التي بنت عليها اللجنة قرارها يشوبها من الإجمالي والقصور ما لا يقنع المطلع عليها بعدالتها وما لا تستطيع المحكمة معه في مجال المقارنة والتفضيل أن تحقق رقابتها والقيام على صحة تطبيق القانون يكون قرارها قد جانب حكم القانون وحقيقا بالإلغاء.